السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
184
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
في البطلان وإن كان هو الأحوط وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس 30 - مسألة لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات بل ولا رمسه في الماء المضاف « 1 » وإن كان الأحوط « 2 » الاجتناب « 3 » خصوصا في الماء المضاف « 4 » 31 - مسألة لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثمَّ رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى « 5 » بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان 32 - مسألة لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر 33 - مسألة لا بأس بإفاضة الماء على رأسه وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان « 6 » لصدق الرمس وكذا في الميزاب إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا 34 - مسألة في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما « 7 » فالمدار عليه ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن لا يحكم ببطلان « 8 »
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط في الماء المضاف ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته ( خ ) . لا يترك الاحتياط في الماء المضاف ( خونساري - شريعتمداري ) . هذا الاحتياط لا يترك في المضاف ( شاهرودي ) . ( 3 ) بل لا يخلو عن وجه قوى ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك بل الأقوى فيه انه في المقام في حكم المطلق ( رفيعي ) . ( 5 ) بل على الأحوط ( شاهرودي ) . في القوّة منع ( ميلاني ) . الاقوائية ممنوعة ( قمّيّ ) الأقوى عدم البطلان ( خونساري ) . ( 6 ) قد مر ( قمّيّ ) . ( 7 ) ويحتمل بل يقوى كون المدار صحة النسبة من غير فرق بين الأصلي وغير الأصلي فإذا صدق على رمس غير الأصلي انه رمس رأسه في الماء كفى في ترتب الحكم كما هو كذلك إذا كان كلاهما اصليين ( شريعتمداري ) . ( 8 ) الا إذا كانا اصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا ( گلپايگاني )